مذكرة خاصة عدد 1701 بتاريخ 21 جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن حريفكم تاجر تفصيل في المنتجات الغذائية، خاصة المنتجات الصالحة للمخابز والمرطبات والمثلجات وأن حرفاءه طالبوا بالتنصيص على المعلوم على الإستهلاك ضمن الفواتير التي يصدرها حتى يتسنى لهم طرح المعلوم على الإستهلاك المفوتر من قبله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.