مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول إسناد شهادة في الوضعية الجبائية للاستظهار بها لدى مصالح الديوانة.
نص الفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خاصة على أن الامتيازات الجبائية لا تمنح إلا للاأشخاص الذين قاموا بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها ولم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.