L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 431/2014 · 17/11/2014

طلب إيضاحات جبائية

من وزير الإقتصاد والمالية إلى الموضوع: طلب ايضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 سبتمبر 2014. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنَ حريفكم شركة " --------- " شركة مصدرة كليا بصدد التصفية و غير مقيمة على معنى قانون الصرف تعتزم القيام بتحويل مبالغ من حسابها بالدينار إلى حسابها بالعملة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.