من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب ايضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 سبتمبر 2014.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنَ حريفكم شركة " --------- " شركة مصدرة كليا بصدد التصفية و غير مقيمة على معنى قانون الصرف تعتزم القيام بتحويل مبالغ من حسابها بالدينار إلى حسابها بالعملة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.