L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8436/2013 · 26/11/2013

حول إلغاء الاجراء المتمثل في إسناد شهادة في وضعية الجبائية للعربات

مذكرة  إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموصوع: حول إلغاء الإجراء المتمثل في إسناد شهادة في الوضعية الجبائية للعربات . المرجع: - قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2011. المصاحيب : تعليمات عامة عدد 2013/1 بتاريخ 11 نوفمبر 2013 . تجسيما لقرار وزير المالية المشار إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.