مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموصوع: حول إلغاء الإجراء المتمثل في إسناد شهادة في الوضعية الجبائية للعربات .
المرجع: - قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2011.
المصاحيب : تعليمات عامة عدد 2013/1 بتاريخ 11 نوفمبر 2013 .
تجسيما لقرار وزير المالية المشار إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.