مذكرة خاصة عدد 1726 بتاريخ 25 جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـه قد رست لفائدتكم مزايدة بخصوص تبتيت عقار وأن حكم التبتيت قد صدر لصالحكم وأنـكم أنجزتم عند دفع ثمن العقار موضوع البتة لمحامي دائني الشركة مالكة العقار خصما من المورد بنسبة 2.5 % مبينين أن محا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.