L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 253/2014 · 15/01/2015

حول إيداع قائمة فواتير الشراء تحت نظام توقيف العمل باألداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعامالت وتطبيق الخطايا الجبائية اإلدارية

مذكرة إلــى مدير إدراة المؤسسات الكبرى السي والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضـوع:حول إيداع قائمة فواتير الشراء تحت نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعامالت وتطبيق الخطايا الجبائية الإدارية. المرجـــــع: - المذكرة الإدارية عدد 1313 بتاريخ 15 فيفري 2013 .         &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.