L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 185/2014 · 09/02/2014

حول طلب حماية قطاع النظاراتيين من الدخلاء

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: حول طلب حماية قطاع النظاراتيين من الدخلاء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن بعض الأشخاص يقومون بممارسة مهنة نظاراتي بصفة غير قانونية وذلك من خلال تعاطي أنشطة بيع الهدايا والعطورات أو بيع منتوجات الصناعات التقليدية أو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.