مذكرة خاصة عدد 1746 بتاريخ 27 جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم اللذين ذكرتم بمقتضاهما أن شركة "ك" تنشط في مجال غراسة الأشجار فوتت، خلال فترة إنتفاعها بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الإستغلال طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات، في أرض فقدت صبغتها الفلاحية بمقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.