من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2015.
و بعد ، لقد تضمَن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن" مؤسّستكم المتمثل ا نشاطها في تجارة اللّحوم بالجملة خضعت إلى عملية مراجعة جبائية معمّقة أفضت خاصة إلى مطالبتها بالأداء على القيمة المضافة بنسبة 22.5% بعنوان المبالغ غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.