L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 496/2015 · 10/03/2015

Demande d'éclaircissements fiscale

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2015. و بعد ، لقد تضمَن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن" مؤسّستكم المتمثل ا نشاطها في تجارة اللّحوم بالجملة خضعت إلى عملية مراجعة جبائية معمّقة أفضت خاصة إلى مطالبتها بالأداء على القيمة المضافة بنسبة 22.5% بعنوان المبالغ غير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.