Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية ضبط الربح الجبائي لأصحاب المهن غير التجارية
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم أن أشخاصا طبيعيين يمارسون مهنة غير تجارية وخاضعين للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري ينوون إختيار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. وطلبتم معرفة :
- هل يمكنهم طرح إستهلاكات المعدات التي ينوون ترسيمها بالمحاسبة والت
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.