من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية ضبط الربح الجبائي لأصحاب المهن غير التجارية
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم أن أشخاصا طبيعيين يمارسون مهنة غير تجارية وخاضعين للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري ينوون إختيار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. وطلبتم معرفة :
- هل يمكنهم طرح إستهلاكات المعدات التي ينوون ترسيمها بالمحاسبة والت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.