مذكرة خاصة عدد 1766 بتاريخ 28 جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في قلي القهوة وتعليبها دون إضافة أي مواد أي أنها تبقى على حالتها الطبيعية، مبينين أنكم تقتنون القهوة من الديوان التونسي للتجارة وطلبتم معرفة هل أن نشاطكم المذكور يخضع للمعلوم على الإسته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.