مذكرة خاصة عدد 1773 بتاريخ 06 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم أبرمتم إتفاقية مع ديوان الطيران المدني والمطارات تتولون بموجبها إيواء أعوان الديوان بالنزل التابعة لكم وطلبتم معرفة هل يتعين عليكم تطبيق الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة تبعا لأح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.