من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 جوان 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أتكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود لدى المخاطب الوحيد بتاريخ 17 ديسمبر 2013 لتعاطي نشاط صيدلي ولم يتم تمكينكم من الإنتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 باعتبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.