L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 307/2015 · 06/04/2015

Demande de règlement de statut fiscal au titre la plus-value immobilière

من وزير المالية إلى   الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان القيمة الزائدة العقارية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2015. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم قمتم بتاريخ 1 أكتوبر 2011 بالتفويت في قطعتي ارض لفائدة شركة البعث العقارم ألتا إليكم عن طريق الإرث وقمتم بالتصريح بالضريبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.