من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان القيمة الزائدة العقارية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم قمتم بتاريخ 1 أكتوبر 2011 بالتفويت في قطعتي ارض لفائدة شركة البعث العقارم ألتا إليكم عن طريق الإرث وقمتم بالتصريح بالضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.