L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 249/2015 · 05/02/2015

حول الخصم من المورد

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تخضعون للضريبة على الدخل في النظام التقديري وأنَ نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات إدارية مبيّنين أنكم أبرتم ‎عقد  ‏خدمات مع مؤسسة غير مقيمة ******* للقيام بمختلف التصاريح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.