L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1084/2015 · 16/02/2015

حول البيوعات المحلية المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا

 مذكرة   إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول البيوعات المحلية المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا. طبقا للمذكرة العامة عدد 32 لسنة 2005 تخضع المبيعات المحلية من خدمات ّ ومنتجات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا في الحدود المنصوص عليها با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.