من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول أتاوة الدعم المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين الذين يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي 20.000 د.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يخضع الأشخاص المعنويون لأتاوة الدعم بمقتضى الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014 مبينين أن حرفاءكم يخصمون الأتاوة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.