L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2918/2015 · 04/12/2015

حول أجال إيداع التصريح بضريبة للإنتفاع بإمتيازات جبائية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول آجال إيداع التصريح بالضريبة للانتفاع بامتيازات جبائية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون كوكيل لعدّة شركات وتتمثل مداخيلكم في أجور و مداخيل رؤوس أموال منقولة ومداخيل أوراق مالية متأتية من مساهماتكم في شركات خ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.