L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 147/2015 · 10/03/2015

Demande de règlement de statut fiscal

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 جانفي 2015. وبعد, لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنك قمت بالتفويت في أصل تجاري بتاريخ 11 ديسمبر 2014 وتطلبين بمقتضاه تمكينك من إحتساب الضريبة . المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة الناتجة عن عملية التفويت على أساس العناصر اللامادية وجوا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.