من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول القيمة الزائدة العقارية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاریخ 27 جانفي 2015.
وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن منوبیکم قاموا بالتفويت بموجب عقد مؤرخ في 11 أفريل 2014 في محل تبلغ مساحته الجملية 1000 متر مربع كائن بالكرنيش ببنزرت ترجع لهم ملكيته عن طريق الإرث بحيث ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.