L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 124/2015 · 02/03/2015

Plus-value immobilière

من وزيرالمالية إلى الموضوع: حول القيمة الزائدة العقارية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2015. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أتكم تعتزمون التفويت في محل واحد معد للسكنى ترجع إليكم ملكيته عن طريق الإرث وتبلغ مساحته 305 متر مربع وذلك لفائدة شركة عقارية وتطلبون الحصول على شهادة تثبت انكم تقومون بأول عملية تفويت ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.