من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تبعات سحب الأموال المتعلقة بعقود التأمين على الحياة دون شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- هل يمكن لمؤسسات التأمين تمكين أصحاب عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين رأس المال من مستحقاتهم لديها دون مط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.