L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2698/2015 · 06/11/2015

حول تبعات سحب الأمول المتعلقة بعقود التأمين على الحياة دون شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول تبعات سحب الأموال المتعلقة بعقود التأمين على الحياة دون شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة : 1- هل يمكن لمؤسسات التأمين تمكين أصحاب عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين رأس المال من مستحقاتهم لديها دون مط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.