من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الدخل بتونس.
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 02 فيفري 2015.
وبعد, لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنك تقيمين بفرنسا وتمارسين نشاطك بها كما أتك قمت بدفع الضرائب المستوجبة عليك بفرنسا بعنوان هذا النشاط. وتطلبين تمكينك من شهادة تثبت عدم خضوعك للضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.