من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول النظام الجبائي للتأمين التكميلي.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2014.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار إمتثال شركتكم للإتفاقية القطاعية التي تنظم نشاطكم، إكتتبتم في عقد تأمين جماعي مع شركة تأمين خاصة تقومون بموجبها بإقتطاع خصوم من الأجر الخام لأجرائكم بعنوان مساهماتهم بالعق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.