L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 25/2015 · 07/01/2015

Opérations de financement par le mécanisme de la spéculation

من وزير الإقتصاد و المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لعملية تمويل بآلية المضاربة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2014 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن بنك ************* يعتزم إبرام عقد مضاربة مع شركة بعث عقاري سيتولى بموجبه البنك بصفته "رب المال" تمويل الشركة المذكورة بصفتها "المضارب بالعمل" قصد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.