من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعملية تمويل بآلية المضاربة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن بنك ************* يعتزم إبرام عقد مضاربة مع شركة بعث عقاري سيتولى بموجبه البنك بصفته "رب المال" تمويل الشركة المذكورة بصفتها "المضارب بالعمل" قصد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.