من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول طرح الفوائد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تطرح الفوائد الموظفة على ديون شركة تجارية تونسية لدى مزود أجنبي مبينين أن هذا الأخير أصبح شريكا في الشركة التجارية المذكورة ولم يضع على ذمتها أية مبالغ في الحساب الجاري للشركاء وأن الدين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.