مذكرة خاصة عدد 1918 بتاريخ 18 جويلية 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة غفلت عن إنجاز الخصم من المورد المستوجب على العمولات التي تدفعها لفائدة شخص طبيعي بعنوان خدمات الوساطة، وقامت تبعا لذلك بتحمل الخصم من المورد المذكور ودفعه حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة بنسبة 17،64%.
كما ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.