من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 أو الفصل 8 من القانون المالية التكميلي لسنة 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن نشاطك المتمثل في طب الأسنان محدث سنة 2013 وأنك قمت بالتصريح بالضريبة على الدخل بعنوان هذه السنة على أساس قاعدة تقديرية. وطلبت معرفة هل أن إختيارك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.