مذكرة خاصة عدد 1987 بتاريخ 23 جويلية 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن شركتكم هي شركة مصدرة كليا عضوة في مجمع شركات دولي يتمثل نشاطها في توفير خدمات إعلامية لفائدة شركات تابعة للمجمع موجودة خارج التراب التونسي مبينين أن الخدمات المذكورة موجهة للإستعمال بالخارج، فطلبتم توضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.