L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 253/2014 · 15/01/2014

حول إيداع قائمة فواتير الشراء تحت نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات وتطبيق الخطايا الجبائية الإدارية

مذكرة إلــى السيد مدير إدراة ّ المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضـوع:  حول إيداع قائمة فواتير الشراء تحت نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات وتطبيق الخطايا الجبائية الإدارية. المرجـــــع:  - المذكرة الإدارية عدد 1313 بتاريخ 15 فيفري 2013 .  

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.