L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7672/2003 · 13/09/2003

حول التصرف في التصاريح بتعاطي نشاط البيع لغير المقيمين ذوي الجنسية الأجنبية ببطاقة إئتمان مع إرجاع الأداء على القيمة المضافة

 مذكرة إلى السادة روساء المراكز الجهوبة ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول التصرف في التصاريح بتعاطي نشاط البيع لغير المقيمين دوي الجنسية الأجنبية ببطاقة اتتمان مع إرجاع الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مذكرة الإدارة العامة عدد 4673 بتاريخ 17 ماي 2000 . المصاحيب : تصريح بتعاطي نشاط البيع لغير المقيمين ذوي الجنسية الأجنبية ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.