مذكرة
إلى
السادة روساء المراكز الجهوبة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول التصرف في التصاريح بتعاطي نشاط البيع لغير المقيمين دوي الجنسية الأجنبية ببطاقة اتتمان مع إرجاع الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مذكرة الإدارة العامة عدد 4673 بتاريخ 17 ماي 2000 .
المصاحيب : تصريح بتعاطي نشاط البيع لغير المقيمين ذوي الجنسية الأجنبية ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.