L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1715/2015 · 02/09/2015

طلب توضيحات جبائية حول فوترة التسبيقات على الخدمات وآجال إسترجاع الأداء على القيمة المضافة والضرائب والأداءات المطالب بها شخص طبيعي موظف أو فلاح أو مقيم بالخارج يقوم بعملية مدنيّة تتمثل في بناء بناية تحتوي على طوابق لغاية كرائها

من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 اوت 2015 تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة : 1.هل يمكن فوترة تسبقات على الأشغال تبيّن بالتفصيل التجهيزات وقطع الغيار الواجب إقتناؤها لإنجاز الخدمات المطالب بها مع ذكر الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها دون التصريح بها لحين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.