من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 اوت 2015
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
1.هل يمكن فوترة تسبقات على الأشغال تبيّن بالتفصيل التجهيزات وقطع الغيار الواجب إقتناؤها لإنجاز الخدمات المطالب بها مع ذكر الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها دون التصريح بها لحين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.