L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1511/2015 · 29/07/2015

حول النظام الجبائي للمنح التي تسندها الشركة إلى أعوانها

 من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي للمنح التي تسندها الشركة إلى أعوانها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جويلية 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تخضع للاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة وأنها تعتزم خالاص مستحقات العملة التابعين لها طبقا للاتفاقية المذكورة فطلبتم م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.