من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لفوائد توظيفات صندوق إعادة الهيكلة المالية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 18 جوان 2015
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة التونسية للضمان مكلفة بإدارة آليات ضمان لفائدة الدولة وعهد لها في هذا الإطار التصرف في صندوق ضمان قروض إعادة الهيكلة المالية في إطار صندوق دعم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.