L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1911/2015 · 09/10/2015

حول شروط إستعمال شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية لأموالها الذاتية

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول شروط استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لأموالها الذاتية. المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار ليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يحتسب ضمن نسبة 75% أو نسبة 65 %  من الأموال الذاتية لشركات الاستثمار الواجب عليها استعمالها في المشاريع المضبوطة بالتشريع الجباني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.