من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول شروط استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لأموالها الذاتية.
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 14 سبتمبر 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار ليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يحتسب ضمن نسبة 75% أو نسبة 65 % من الأموال الذاتية لشركات الاستثمار الواجب عليها استعمالها في المشاريع المضبوطة بالتشريع الجباني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.