من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 أكتوبر 2017.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم طبيب مختص متحصل على بطاقة تعريف جبائية بتاريخ 13 جويلية 2017 وشهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 11 جويلية 2017 وطلبتم بالتالي معرفة :
- هل يمكنكم الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 71 من م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.