L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1573/2015 · 03/12/2015

حول تسوية الأداء على القيمة المضافة

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تسوية الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2015. وبعد. لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الصناعية للجليز قامت باقتناء معدات راجعة بالملكية لشركة ************ الناشطة تحت نظام التصدير الكلي وتطلبون إيضاحات حول كيفية تسوية الوضعية الجبائية لهذه المعدات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.