من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2015 ظ
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن اعتبار رقم المعاملات المنجز مع كل من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات والمنظمة الدولية للهجرة متأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.