من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول قاعدة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى مصحة خاصة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ماي 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تحتسب المبالغ المضمنة بفاتورة صادرة عن مصحة خاصة والمتعلقة بالأطباء والمتدخلين ضمن رقم معاملات المصحة الخاضع للمعلوم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.