من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على النزل
المرجع : مكتوبكم عدد 2027 بتاريخ 18 مارس 2018
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن بلدية المرسى وظفت المعلوم على الأراضي غير المبنية على أرض على ملك شركة "م" سنة 2007 تاريخ تحصلها على ترخيص لإقامة خيمة وقتية إلى حدود سنة 2015 وأضفتم أن الشركة إستغلتها كفضاء خارجي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.