Marché conclu avec un groupement tuniso-français relatif à l’acquisition et la mise en place d’un logiciel de gestion commerciale des affaires des clients
طلب توضيحات حول الصفقة المتعلقة بإقتناء ووضع منظومة معلوماتية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
19 ماي 2015 960
مــن وزيــر الماليــة إلـى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الصفقة المتعلقة باقتناء ووضع منظومة معلوماتية للتصرف التجاري في شؤون الحرفاء المرجــــع : - مكتوبكم عدد 29615 بتاريخ 10 أفريل 2015 - مكتوبي عدد 1112 بتاريخ 11 أوت 2010 - مكتوبي عدد 1622 بتاريخ 25 ديسمبر 2010
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تنفيذ الصفقة المتعلقة باقتناء ووضع منظومة معلوماتية للتصرف التجاري في شؤون حرفاء الشركة […] والتي تم إسنادها للمجمع المتكون من شركة « […] » الفرنسية و« […] » التونسية مبيّنين أن شركة « […] » الفرنسية كوّنت منشأة دائمة لها بتونس وفتحت حسابا جاريا بالدينار القابل للتحويل حيث طلبتم معرفة:
1- هل يتعين إبرام عقد تكميلي أو ملحق للعقد الأصلي باعتبار أن هذا الأخير لا ينص على المنشأة الدائمة كطرف في العقد أم أنه يتم التعامل مع المنشأة الدائمة المذكورة باعتبار ملفها القانوني الذي تمت موافاة شركتكم به؟
2- هل يتم تحويل كامل مبالغ الفواتير إلى الحساب بالدينار القابل للتحويل للمنشأة الدائمة أم أنه يتعين تحويل المبالغ المفوترة خالية من الأداء على القيمة المضافة إلى الحساب المذكور والمبالغ المفوترة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة إلى حساب بنكي بالدينار التونسي؟
3- كيف يتم احتساب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 100%، هل يحتسب على الشركة الفرنسية فحسب أم أنه يمكن احتسابه على المنشأة الدائمة لها بتونس.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بإبرام عقد تكميلي
لا يستوجب الأمر إبرام عقد تكميلي أو ملحق للعقد الأصلي المبرم مع المجمع المتكون من شركة « […] » الفرنسية و« […] » التونسية باعتبار أن ممارسة الشركة الفرنسية لنشاطها في إطار عقد الصفقة موضوع مكتوبكم يتم في إطار منشأة دائمة.
2- فيما يتعلق بطبيعة الحساب البنكي
باعتبار ممارسة الشركة الفرنسية لنشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة، فإنّه يتعيّن على شركتكم تحويل المبالغ التي تفوترها لها المنشأة الدائمة المذكورة إلى الحساب البنكي لها بتونس بالدينار وهي تتولى تحويلها إلى المقر.
3- فيما يتعلق باحتساب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
تخضع المبالغ التي تفوترها الشركة الفرنسية مقابل الخدمات التي تسديها مباشرة إلى شركتكم للخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة. ولا يمكن احتساب الخصم المذكور على المبالغ التي تفوترها لكم المنشأة الدائمة بتونس للشركة الفرنسية حيث تخضع هذه الأخيرة للخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.