من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع أراضي.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2015.
وبعد، لقد تضمَن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسّستكم الناشطة في قطاع البعث العقاري خضعت إلى عملية مراجعة جبائية معمّقة أفضت إلى مطالبتها خاصة بدفع الأداء على القيمة المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.