L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5212/2010 · 13/05/2010

حول تحيين المنظمتين الاعلاميتين "رفيق" و "التصريح عن بعد " طبقا لاحكام الفصول من 27 إلى 33 من قانون المالية لسنة 2010

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للاداءات ‏مذكرة‎ إلى‎  ‏السيدة مديرة إدارة الموؤسسات الكبرى‎ ‏والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات‎ ‏الموضوع : حول تحيين المنظومتين الإعلاميتين "رفيق" و"التصريح عن بعد"‎ -  ‏طبقا لأحكام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.