من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول التصدير
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يعتبر رقم المعاملات المحقق من العمليات المنجزة مع كل من ***************** و***************** متأت من التصدير ويخضع بالتالي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0،1%،
يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.