من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول طلب توضيحات
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 17 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات.
الحالة الأولى
أعطى حريفكم سنة 2013 لباعث عقاري تسبقة ب 665500 د بعنوان مبنى إداريا (مقره الجديد) مقابل فاتورة طرح على أساسها الأداء على القيمة المضافة و في سنة 2014 قرر حريفكم اقتناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.