L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1256/2015 · 29/06/2015

حول طلب توضيحات : حول اقتناء عقار عن طريق الإيجار المالي و إمكانية طرح الأرباح المتأتية من التصدير

من وزيرالمالية  إلى الموضوع: حول طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 17 جوان 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات. الحالة الأولى أعطى حريفكم سنة 2013 لباعث عقاري تسبقة ب 665500 د بعنوان مبنى إداريا (مقره الجديد) مقابل فاتورة طرح على أساسها الأداء على القيمة المضافة و في سنة 2014 قرر حريفكم اقتناء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.