من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لنقاط''BONUS" الممنوحة للحرفاء
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم بصدد بعث شركة لترويج منتجات مختلفة على شبكة الانترنات مبيّنين أن تسجيل الحرفاء على الموقع الالكتروني يتمَ مقابل 100 دينار وأنّ كل حريف يق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.