L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 482/2003 · 14/01/2003

حول تحيين الملفات الجبائية الخاصة بالاشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعين الذي يتعاطون المهن غير التجارية طبقا لاحكام الفصلين 35 و 36 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2003

مذكرة الى ‏السادة رؤساء المواكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات ‏الموضوع : حول تحيين الملفات الجبائية الخاصة بالأشخاص المعنويين والأشخاص‎ 36 ‏الطبيعيين الذين يتعاطون المهن غير التجارية طبقا لأحكام الفصلين 35 و‎ ‏من القانون عدد 101 أسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 و المتعلق‎  ‏بقانون المالية لسنة &lrm

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.