Echantillons gratuits importés et échantillons livrés gratuitement aux clients
طلب توضيحات حول النظام الجبائي لتوريد وتوزيع منتجات شبه طبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015 مارس 30 622
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لتوريد وتوزيع منتجات شبه طبيّة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تستورد مكملات غذائية تساعد على تحسين درجة الخصوبة لدى النساء وأنّها تتلقى من مزودها نسبة من المنتجات مجانا غير أنّ مصالح الديوانة احتسبت معالم الديوانة على جميع المنتجات المستوردة باعتبار أنّ المنتجات المجانية لا تحمل عبارة "غير قابل للبيع" مما دفع الشركة لتغيير سياستها مع المزود الذي أصبح يفوتر جميع المنتجات الموجهة للبيع والمجانية ضمن فاتورة واحدة مع التخفيض في كلفة القطعة الواحدة.
كما ذكرتم أنّكم تقومون بتوزيع المنتوج بتونس عبر تقديم كميات مجانية من المنتوج للأطباء وبيعه بالجملة للتجار وبيعه في بعض الحالات بالتفصيل لحرفاء ليس لهم بطاقة تعريف جبائية.
وعلى هذا الأساس طلبتم توضيحات حول الصعوبات التي تواجهونها والمتعلقة بـ:
1. ارتفاع هامش الربح على القطعة الواحدة تبعا للتخفيض في سعر شراء القطعة الواحدة من المنتوج الراجع لإدماج المنتوجات المرسلة مجانا من قبل مزودكم في السعر الجملي للشراء،
2. تبرير الأعباء الناتجة عن تسليم العيّنات من المنتوج مجانا للأطباء من غير الحرفاء وهل يجب اعتبارها تخفيضات تجارية والتنصيص عليها ضمن تصريح المؤجر في خانة التخفيضات التجارية،
3. تبرير مبيعات المنتوج للحرفاء الذين ليس لهم معرف جبائي والتي لم يتم إصدار فواتير في شأنها وهل يمكن للشركة إصدار سلسلة خاصة من الفواتير لهذه المبيعات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
1) بالنسبة لشراءاتكم من المزود الأجنبي
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تضبط النتيجة الجبائية بعد طرح كل الأعباء التي إستلزمها الاستغلال وذلك في صورة تبريرها بالوثائق والمبررات الكافية وتسجيلها ضمن المحاسبة وما لم يتم استثناؤها بمقتضى نص قانوني.
وبالتالي تقبل للطرح من النتيجة الجبائية قيمة شراءات المنتجات المستوردة التي يتم تبريرها بالفواتير.
2) بالنسبة للمنتجات المقدمة مجانا للأطباء
تقبل للطرح لضبط الربح الجبائي الخاضع للضريبة الأعباء الناتجة عن قيمة العينات من المواد الطبية وشبه الطبية المسلمة بصفة مجانيّة للأطبّاء وذلك بعنوان سنة التسليم. ويشترط لطرح هذه الأعباء، أن تتضمّن معلبات الأدوية والمواد الصحية صراحة عبارة "مجانا" وخاصيات تجعلها غير قابلة للتسويق التجاري. وبالتالي، وبالرجوع إلى الحالة موضوع مكتوبكم وباعتبار عدم توفّر هذا الشرط، فلا يمكن طرح المنتجات المسلمة مجانا.
3) بالنسبة للبيع بالتفصيل
تطالب شركتكم بإصدار فواتير مرقّمة وحسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة تكون متضمّنة للتنصيصات الوجوبيّة وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. هذا، وفي الحالة الخاصة بمبيعاتكم لحرفاء من غير المطالبين بإيداع تصريح بالوجود فإنكم لا تكونون مطالبين بالتنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف.
وبالتالي، لا يمكن لشركتكم إصدار سلسلة أخرى من الفواتير خاصة بالحرفاء الذين ليس لهم معرّف جبائي، مع التأكيد على أنّ شركتكم تبقى مطالبة بالتصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العملية المنجزة مع الحرفاء المذكورين.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.