من وزير المالية
إلى
السيد
الموضوع: حول الامتيازات المتعلقة بالتصدير
المرصع : مكتوبكم بتاريخ 5 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يمكنكم بصفتكم مؤسسة فردية مصدرة كليا لا تمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، الإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان التصدير وهل يمكنكم الإنتفاع بطرح الأرباح المتأتية من التصدير في صورة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.