L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1059/2015 · 26/05/2015

Sort du passage du régime de totalement exportateur au régime de partiellement exportateur

من وزير المالية إلى السيد الموضوع: حول الامتيازات المتعلقة بالتصدير المرصع : مكتوبكم بتاريخ 5 ماي 2015  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يمكنكم بصفتكم مؤسسة فردية مصدرة كليا لا تمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، الإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان التصدير وهل يمكنكم الإنتفاع بطرح الأرباح المتأتية من التصدير في صورة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.