من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإمتيازات الجبائية المخوّلة لنشاط الصناعات التقليدية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 7 ماي 2015
وبعد؛
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ نشاط حريفتك يتمثتل في صنع منتجات من البلور المنفوخ بالإعتماد على طرق عمل يدويّة وأنتها متحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.