L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 986/2015 · 20/05/2015

Conditions pour le bénéfice du taux réduit de la TVA au titre d’une activité artisanale

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول الإمتيازات الجبائية المخوّلة لنشاط الصناعات التقليدية المرجع : مكتوبك بتاريخ 7 ماي 2015 وبعد؛ تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ نشاط حريفتك يتمثتل في صنع منتجات من البلور المنفوخ بالإعتماد على طرق عمل يدويّة وأنتها متحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.